به السنة لم تكن به بأس.
وقال الشافعي: يستحب ذلك، ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن مع تركه يتحقق كمال الإحرام، وليس على استحبابه مطلقا دليل.
مسألة 75: من لا يجد النعلين، لبس الخفين، وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما. وبه قال عمر، وابن عمر، والنخعي، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق.
وقال عطاء وسعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، ولا شئ عليه وبه قال أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر.
دليلنا: أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه، وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " وهذا نص.
وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها في الكتاب الكبير المقدم ذكره.
مسألة 76: من كان معه نعلان وشمشك لا يجوز له أن يلبس الشمشك.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال في الأم: لا يلبسهما، فإن فعل افتدى.
دليلنا: أنه إذا لم يلبسهما كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لبسهما ففي كماله خلاف، فالاحتياط يقتضي تركهما.
مسألة 77: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لزمه الفداء.