وهو منصوص الشافعي وفي أصحابه من قال: لا فدية عليه وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد ففيه خلاف.
وأيضا ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " كل من لبس ما لا يحل له لبسه، أو أكل طعاما لا يحل له أكله فعليه فدية " وذلك داخل فيه.
مسألة 78: من لا يجد مئزرا ووجد سراويلا لبسه، ولا فدية عليه، ولا يلزمه فتقه. وبه قال ابن عباس، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وقال مالك: لا يفعل ذلك، فإن فعل فعليه الفداء.
وقال أبو حنيفة: لا يلبسه بحال، فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فإن لبسه غير مفتوق فعليه الفداء وربما ذكر أصحابه جواز لبسه عند عدم الإزار، وإذا لبسه فعليه الفداء.
دليلنا: ما ذكرناه في الكتاب المذكور من الأخبار، وأنهم قالوا لا بأس بلبسه ولم يذكروا فتقه، ولا وجوب الفدية.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 79: من لبس القباء، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كميه ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه.
ومتى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف.
دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا افتدى، وليس على قول من أسقطها دليل.
وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يلبس المحرم