تقتضي ذلك.
وأما أخبارنا فهي أكثر من أن تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره.
وروى صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة - يعني جبة - وهو متضمخ بالخلوق - وفي بعضها وعليه ردع من زعفران - فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة فاغسل هذا الخلوق، فقال له رسول الله:
فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك وهذا أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 65: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل إذا علت راحلته البيداء أن يلبي. وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا.
وقال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة. وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: ما ذكرناه من الأخبار في الكتاب المقدم ذكره فأما الراجل فالأفضل أن يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة والشافعي في القديم.
مسألة 66: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق، أو الإشعار، أو التقليد.
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي.
وقال الشافعي: يكفي مجرد النية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن ما ذكرناه ينعقد به الإحرام، وما