وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 84: إذا وطئ المحرم ناسيا، أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة. وبه قال الشافعي، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة براءة الذمة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " رفع عن أمتي ثلاث: النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه ".
مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.
وقال الشافعي: ينزعه من رأسه.
وحكي عن بعض التابعين أنه قال: ينزعه من أسفل بأن يشقه حتى لا يغلي.
وهذا مثل ما قلناه.
وإن كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف، وأخبارنا صريحة بذلك مفصلة ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 86: إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل، سواء استدامه أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه. وبه