مسألة 60: المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم.
وقال الشافعي: يحرم من موضعه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 61: من جاوز الميقات محلا، فأحرم من موضعه وعاد إلى الميقات قبل التلبس بشئ من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه.
وقال الشافعي: إن كان عوده بعد التلبس بشئ من أفعاله، مثل أن يكون طاف طواف الورود، وجب عليه دم، وإن كان قبل التلبس لا دم عليه، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال مالك، وزفر: يستفز الدم عليه متى أحرم دونه، ولا ينفعه رجوعه.
وقال أبو حنيفة: إن عاد إليه ولبى فلا دم عليه، وإن لم يلب فيه فعليه دم.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس على وجوب ما قالوه دليل.
مسألة 62: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك.
وقال أبو حنيفة: الأصل أن يحرم قبل الميقات.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة.
والثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته وانعقاده، وليس على انعقاده قبل الميقات دليل، والأصل براءة الذمة.
وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات، ولو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة والسلام.