مسألة 49: لا يصوم التطوع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.
وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال.
وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين:
أحدهما: لا يجوز.
وقال أبو إسحاق: يجوز كل صوم له سبب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام، فوجب حملها على عمومها.
فأما الفرق بين منى وغيرها من الأمصار فالمرجع فيه ما روته الطائفة فقط.
مسألة 50: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه وله الرجوع إلى الهدي بل هو الأفضل. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا. وإن كان في الثلاثة بطل صومه، وإن وجده بعد أن صام الثلاثة فإن كان ما أحل من إحرامه بطل صومه أيضا وعليه الهدي، وإن كان أحل من إحرامه فقد مضى صومه.
وهكذا مذهبه في كل كفارة على الترتيب متى وجد الرقبة وهو في الصوم فعليه أن يعود إلى الرقبة.
وهكذا المتيمم إذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة. ووافقه المزني في كل هذا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من عدم الهدي وثمنه كان فرضه الصوم، فإذا تلتبس فقد دخل في فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.
مسألة 51: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم