قال الشافعي.
وكان أبو حنيفة يقول في القديم: إن استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية، وإن كان أقل فلا فدية، وقال: أخيرا إن استدامه طول النهار ففيه الفدية، وإن كان أقل من ذلك فلا فدية فيه، ولكن فيه الصدقة. ووافقنا في الطيب.
وعن أبي يوسف روايتان مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: عموم الأخبار التي تضمنت الفدية، ولم يفرقوا فيها بين من استدامه أو لم يستدمه، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أفدى برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفد فيه الخلاف.
وأيضا قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف، فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.
مسألة 87: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء، وإن ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزع الخفين ولبسهما، فإن لم يفعل فعليه الفداء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن تطيب جميع العضو، أو لبس في العضو كله كاليد والرجل فيه الفدية، وإن لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية وتجب الصدقة إلا في الرأس فإنه إذا أستر بعضه ففيه الفدية. فأما لبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين فلا فدية عنه، فإنه لا يستر جميع العضو.
دليلنا: عموم الأخبار، والآية، وطريقة الاحتياط.
مسألة 88: ما عدا المسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والورس، والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة،