مسألة 63: يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بالمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة.
وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبع مواضع، ولطواف الزيارة، وطواف الوداع.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 64: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.
وقال الشافعي: يستحب أن يتطيب للإحرام، سواء كانت تبقى رائحته وعينه مثل الغالية والمسك، أو لا تبقى له عين وإنما تبقى له الرائحة كالبخور والعود والند. وبه قال عبد الله بن الزبير، وابن عباس، ومعاوية، وسعد بن أبي وقاص، وأم حبيبة، وعائشة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وكان محمد معهما حتى حج الرشيد، فرأى الناس كلهم متطيبين، فقال:
هذا شنيع، فامتنع منه.
وقال مالك مثل قولنا إنه يكره، فإن فعله فعليه أن يغتسل، وإن لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية، وبه قال عطاء، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب، ولم يفصلوا بين استئنافه واستدامته، والنهي متناول للحالين، وطريقة الاحتياط