ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 67: إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا.
وقال الشافعي: يحج قارنا على ما يقولون في القران.
دليلنا: إنا قد بينا أن ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.
مسألة 68: إذا أحرم فنسي، فإن عرف أنه أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، وإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.
وقال الشافعي: إن أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما فهو قارن - على ما يفسرونه - وإن نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحد هما ففيها قولان:
قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن وبه قال أبو حنيفة.
وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب إلي أن يقرن.
فعلى هذا القول قال أصحابه: يتحرى.
دليلنا: أنه لا يخلو أن يكون إحرامه بالحج أو العمرة، فإن كان بالحج فقد بينا أنه يجوز له أن يفسخه إلى عمرة يتمتع بها، وإن كان بالعمرة فقد صحت العمرة على الوجهين، وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على إتيان أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كل حال.
مسألة 69: التلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، ولم أجد أحدا ذكر