وقته، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر.
وقال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدي، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا.
ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
دليلنا: أنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار، وأن الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج.
مسألة 48: لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر الروايات، وعند المحصلين من أصحابنا. وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، وإليه ذهب أهل العراق، وبه قال الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: يصومها، وبه قال ابن عمر، وعائشة، وفي الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق.
وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى، وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان.
وروى عمرو بن سليم عن أبيه قال: بينا نحن بمنى إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام على جمل أحمر ينادي: أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إنها أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد فيها.
وقد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، وأنهم قالوا:
يصبح ليلة الحصبة صائما، وهي بعد انقضاء أيام التشريق.