الحلق، ثم قال: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية " ومعناه فحلق " ففدية " فما يقع عليه هذا الاسم يجب فيه الفدية.
مسألة 99: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية، ويتصدق بما استطاع.
وقال الشافعي: يتصدق بشئ. وربما قال: مد عن كل شعرة. وربما قال:
ثلث شاة. وربما قال: درهم.
وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها.
وهكذا في الأظفار الثلاثة، وفي ثلاث حصيات، فإن في الثلاث دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة.
وقال مجاهد: لا شئ عليه.
وعن مالك روايتان كقول الشافعي، وقول مجاهد.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولا يتناوله اسم الحلق، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط.
وما روي عنهم عليهم السلام من أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعر رأسه ولحيته يتصدق بشئ يتناول هذا الموضع.
مسألة 100: من قلم أظفار يديه لزمته فدية، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل أصبع مد من طعام.
وقال أبو حنيفة: إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ورواه أيضا أصحابنا - وإن قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة.
وقال الشافعي: إن قلم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، وإن قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وإن كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية.