حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق.
وأما أبو الشعثاء فقال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق.
وابن سيرين قال: وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق.
وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق إلا بالنص، وقال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق.
وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاووس.
وقال أصحابه: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نص في ذلك.
دليلنا: ما قلناه من إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق ذات عرق.
وروى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق.
وقال الشافعي: الإهلال لأهل المشرق من العقيق كان أحب إلي وكذلك قال أصحابه.
مسألة 59: من جاوز الميقات مريدا لغير النسك، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلا أحرم من موضعه.
وقال الشافعي: يحرم من موضعه ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا توقيت النبي صلى الله عليه وآله المواقيت يدل على ذلك، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى.
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.