فعليه الفدية، وإن علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإن هذه المسألة منصوصة لهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 96: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه.
وقال الشافعي: لا بأس بذلك، وأن يجلس عند رجل متطيب عند الكعبة، وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك، وإن قصد الاستشمام كره له ذلك، إلا الجلوس عند البيت وفي جوفه، وإن شم هناك طيبا فإنه لا يكره.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنها منصوصة لهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
مسألة 97: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها، فإن فعل فعليه الفداء.
وقال الشافعي: لا كفارة عليه ولا بأس به.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في المنع من الطيب فإنهم لم يفصلوا في ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 98: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز وعليه الفدية، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.
وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة.
دليلنا: قوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤوسكم " وهذا نهي عما يقع عليه اسم