فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، والغاية وجود أول الحج دون إكماله يدل عليه قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " كانت الغاية دخول أول الليل دون إكماله كله.
وروى ابن عمر قال: تمتع الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام: " من كان معه هدي فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله " وهذا نص.
مسألة 45: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.
وقال الشافعي: إذا أخرج ذلك، إذا تحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين، أحدهما: لا يجوز. والثاني: يجوز.
دليلنا: أنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه، ولا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا، ولا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا.
دليلنا: إنا قد اتفقنا على أنه إذا أخرجه يوم النحر أجزأه، ولا دليل على إجزائه قبل ذلك.
مسألة 47: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، وعدم ثمنه، فإن عدمهما جاز له الصوم، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقد روي رخصة في أول العشر.
وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل