مسألة 57: إذا أكمل التمتع أفعال العمرة، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.
وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق.
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن معه هدي لم يحل من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحل، وقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ".
وهذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله: إن له أن يحل على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي.
ويدل على بطلان مذهب أبي حنيفة في قوله: أن يحرم بالحج، وإن لم يحل لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وآله، وقد علمنا أنه لم يفعل، وإنما مضى على إحرامه الأول.
وروت حفصة قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: " إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ".
مسألة 58: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها، وهي: قرن المنازل، ويلملم - وقيل: المسلم - والجحفة، وذو الحليفة. فأما ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.
وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالإجماع من الفرقة وأخبارهم.
وأما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه:
فذهب طاووس، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن سيرين إلى أنه ثبت قياسا.
فقال طاووس: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله ذات عرق، ولم يكن