مسألة [75]: إذا طاف تطوعا وعليه صلاة فائتة لا يصح أن يتطوع للطواف بل يصلي من قضائه.
مسألة [76]: إذا ملك بقدر دينه يجب عليه الحج في ثلاث صور: إذا أوصي له بالحج بمال قدر دينه، وإذا بذل له قدره، وإذا استؤجر للعمل في طريقه بقدر دينه، الأولى مجمع عليها، والثانية فيها خلاف ينشأ من جواز الرجوع وعدمه، والثالثة فيها الخلاف إن دفع إليه الأجرة وإلا لم يجب عليه لأن الدفع لا يجب إلا تدريجا كالعمل.
مسألة [77]: إذا قتل صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل وفروعها الذي عليه الصيد في الحل وبعض أغصانها في الحرم؟ قال: ليس قتيل الحرم ولو نصب فيها غيرها من الآلات حتى وازى الحرم هل يلحق ذلك الغصن؟ فيه إشكال قال: لا يلحق.
مسألة [78]: قال: الحرم من كل جانب بريد، وقوله: بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في مثلها من أربع جوانب البيت يكون كل جانب أربع فراسخ تبلغ ستة عشر فرسخا، وقيل: المراد بقولهم: بريد في بريد، أي أربع فراسخ في مثلها قامت ستة عشر فرسخا هي طول الحرم لا أربعة من كل جانب، وهذا أقرب إلى الصواب لأن من المعلوم أن الحرم جهاته متفاوتة في القرب والبعد والطول والقصر.
مسألة [79]: لا يشترط موت النائب في الحرم بعد الدخول.
مسألة [80]: حد الحرم من محاذاة باطن الأنصاب.