مسألة [89]: لو أوصى بحج وأطلق فمن أقرب الأماكن، ولو أوصى بقدر ولم يخرج من الثلث فإن أجاز من له أهلية الإجازة وإلا أخر إلى بلوع الطفل.
مسألة [90]: الاستمناء باليد أو بغيرها قبل أحد الموقفين يلزمه بدنة حسب.
مسألة [91]: لو أوصى لرجل بحجة ألف درهم مثلا وأجرة مثله خمس مائة ولا مال له ولا أجازه وقبل الموصى له الوصية ثم رجع لعدم سلامة الجميع فاستؤجر غيره بنصف ذلك، هل له من ذلك ثلثه أو لا شئ له والولاية في النيابة للوارث أو الحاكم؟
الجواب: لا شئ للموصى له بغير قبول الإجارة والولاية تتبع نص الموصي، فإن لم يعلم فالوارث، فإن لم يكن أو كان غير متصرف شرعا فالحاكم.
مسألة [92]: قال: يقبض على أنفه في الطيب وجوبا ولا يقبض في الكريهة ويكون محرما، ولو ترك القبض في الأول وفعله في الثاني لزمته الكفارة في الأول والإثم في الثاني خاصة.
مسألة [93]: الأولى أن التارك للإحرام عامدا العود إلى ميقاته الذي ترك الإحرام منه، قال: يجزئه مطلقا.
مسألة [94]: مبدأ الشهر من إحلاله.
مسألة [95]: لو لبست المرأة ما لم تعتد من الحلي لزمها شاة.
مسألة [96]: لا فرق في النعامة بين الكبيرة والصغيرة في وجوب البدنة.