مسألة [102]: كل موضع يقول الشارع: تجديد التلبية، يريد به مع تجديد الإحرام والنية.
مسألة [103]: المراد بالصيد الذي يأكله المحرم عند الضرورة هو أن يكون من ذبيحة محل.
مسألة [104]: العمرة يجب فيها ثمانية أشياء:
نزع المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين، الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع: التلبيات الأربع، الخامس: الطواف، السادس: صلاة الطواف، السابع: السعي، الثامن: التقصير، ويزاد على ذلك في عمرة الإفراد طواف النساء وركعتاه.
مسألة [105]: الحج ويجب فيه خمسة عشر شيئا: نزع ثياب المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين، الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع التلبية، الخامس الوقوف بعرفة، السادس الوقوف بالمشعر، السابع رمي جمرة العقبة، الثامن الهدي، التاسع الحلق والتقصير، العاشر الطواف، الحادي عشر صلاة الطواف، الثاني عشر السعي، الثالث عشر طواف النساء وركعتاه، الرابع عشر المبيت بمنى ليالي التشريق الخامس عشر رمي الجمار عليه.
مسألة [106]: يتحلل المصدود عند العذر وإن لم يشترط.
مسألة [107]: قوله في أداء الشهادة والإقامة على إشكال أو بالتفريق.
الجواب الصحيح: أن الأداء إقامة مطلقا محرمة سواء كانت بين محرمين أو محلين.