بالنذر، يعني بجميعه.
مسألة [68]: العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام، أما الصبي والمجنون ففيهما قول والأولى الإجزاء مطلقا.
مسألة [69]: إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء؟
قال: الأولى عدم الاتقاء في حق الجاهل، والاتقاء في حق الناسي.
مسألة [70]: جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل، قال: يجزئه والإعلام يكون بإخبار العدل.
مسألة [71]: قال: الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول.
مسألة [72]: قوله في التحرير في ركعتي الطواف: صلاهما حيث ذكر من الحرم، هو لفظ الرواية وهو الغالب والصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد البلد، والمرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة.
مسألة [73]: قوله: وحشي وإنسي ومحلل ومحرم، بقرة وحش نراها بقرة إنس والثاني ضبي نرى على شاة.
مسألة [74]: لو ضرب بطير على الأرض في غير الحرم فهل عليه كالحرم أم لا؟
الجواب: يبني على الاستصغار هل هو بالطير أو بالحرم.