مسألة [81]: الحجر من البيت وحكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت حكمه.
مسألة [82]: إذا مات النائب أو الحاج مطلقا وبعضه في الحل وبعضه في الحرم لا يسقط الحج ولا يملك النائب الأجرة، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول الحرم.
مسألة [83]: قيل من خط ابن إدريس: طول الكعبة أحد وعشرون ذراعا بالجديد وعرضها ثمانية عشر ذراعا وأربع أصابع مفرجات.
مسألة [84]: لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك؟ قال:
الذي ظهر لي من الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين العلم بعدم الذبح ولم يقل به في العصر أحد.
مسألة [85]: قال: لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل ركعتي الطواف، فإن ائتم فيهما قال: يحتمل الصحة.
مسألة [86]: قال: اضطراري المشعر، قيل: يجزئ خاصة والاضطراريين يجزئ أيضا.
مسألة [87]: قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل يبني على الأربع؟ قال: الأحوط البناء والاستئناف فهو الأحوط.
مسألة [88]: قال: يستنيب ذو العذر للحج وجوبا.