مسألة [10]: ما كيفية التوشح بالإزار للمحرم، هل يتوشح به ثم يلف طرفيه على كتفيه؟ أم يرسل طرفيه على صدره؟ أم يعقد طرفيه على صدره؟ أم يجعل في كل طرف حصاة ويلف عليه خيطا؟ أم يجعل في الطرفين خلال يمسكهما؟
أم يلف على الطرفين خيطا؟ وهل كل ذلك جائز أم فيه كيفية مكروهة أم محرمة كالعقد؟
الجواب: التوشح عبارة عن جعل الرداء على أحد كتفيه وإرساله إلى الجانب الآخر كما يتقلد بالسيف ومنه الوشاح، وأما عقد الرداء فإنه حرام وكذا جعل الحصى فيه وعقده، وكذا جعل خلال فيه أو رباط الطرفين بخيط بل يدعه مرسلا، نعم لو شد وسطه بمنطقة أو غيرها وجعل طرفي الرداء تحته لم يكن به بأس، وأما عقد الإزار فإنه جائز قطعا.
مسألة [11]: إذا أراد أن يحج عن غيره تبرعا سواء وجب الحج على ذلك الغير ولم يحج أو لا وسواء كان رحما أو لا، فكيف صورة نية الإحرام ونية ما بعدها إلى آخر الحج؟
الجواب: أما التبرع عمن وجب عليه الحج فإنه ينوي في الإحرام: أحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع إلى حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه وندبه علي قربة إلى الله، وكذا في التلبية، وفي الباقي: لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالنيابة.
وأما متبرع عن متبرع فإنه في الإحرام: لندبه عليه وعلي، وفي البواقي:
لوجوبه عليه بالأصالة وعلي احتياطا، ولا فرق بين الرحم وغيره.
مسألة [12]: لو زاد في طوافه متعمدا جهلا ثم أعاد الطواف فهل يكون قارنا ويبطل طوافه أو يعذر للخبر؟ وكذا لو زاد في رمي الجمار عمدا يضره أم لا؟ لا.