مسألة [57]: لو أحصر في إحرام العمرة وبعث هديه لم يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحل له النساء حتى يطوف في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه إن كان ندبا، ولو أحصر في المتمتع بها تحل له النساء لعدم طوافهن فيها.
مسألة [58]: قوله في الجمار: لو رمى على الأولى أربعة صح، يريد به الأربعة الأول، فإن رمى على الثانية أربعة صحت الثانية، وإن رمى على جمرة العقبة أربعة صحت الثالثة وإلا صحت الأولى حسب، فلو رمى على الأولى أربعة والثانية ثلاثة بطلت الثانية، وكذا لو رمى على جمرة العقبة ثلاث بطلت الوسطى وجمرة العقبة، ولو رمى على كل واحدة ثلاثة بطلت الكل، فالحاصل أنه إن رمى ناسيا أو جاهلا على الثلاثة على كل واحدة أربعة صحت الثلاثة، وإن رمى على الأولى أربعة وعلى جمرة العقبة والوسطى ثلاثة ثلاثة صحت الأولى حسب، وإن رمى ثلاثة ثلاثة على كل واحدة بطل الجميع.
مسألة [59]: لو ملك ما يحج به في عامه فسافر في عامه فأخذ ماله قبل الإحرام فحج لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولو دخل الحرم أجزأه أي حال كونه مستطيعا، ولو ظن أن ماله يكفيه فسافر فلم يكفه لم يجزئه.
مسألة [60]: لو نذر الحج في عام فملك الزاد والراحلة قبل موسم الحاج وجب أن يحج حجة النذر ولو لم يبق معه ما يكفيه من قابل سنة للحج لا يجب عليه حجة الإسلام، فلو تهاون إلى قابل تعين عليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل النذر. أما لو كان الحج واجبا عليه من قبل النذر فإنه يقدم حجة الإسلام ولو قدم النذر لم يجزئه وقيل يقدم حجة الإسلام مطلقا.
مسألة [61]: هدي التمتع يجب الأكل منه والإهداء والصدقة، أما القسمة