مسألة [97]: تأخير الحج عن عامه كبيرة موبقة، أي في العقاب مهلكة في الإثم.
مسألة [98]: المراد بالإشعار أن يلطخ صفحته، أي صفحة بدن البعير أجمع لا السنام خاصة.
مسألة [99]: يجب في استعمال الدهن الطيب شاة وذلك مثل دهن الورد وشبهه.
مسألة [100]: هل يحرم وضع المحلب والزعفران في زاد المحرم سواء تميز أو لا؟ فقد نص في التحرير أنه محرم على المحرم ما فيه طيب، وتجب به الفدية سواء مسته النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت؟ قال: لا شك في تحريم أكل المحرم هذا الزاد ويحرم شمه.
فرع: من معتبر شيخنا أبو القاسم ابن سعيد رحمه الله في الإحرام للناذر قبل الميقات: لو قتل صيدا أو أكل طيبا لم تلزمه كفارة لأنه ليس بمحرم وعليه نص أئمتنا عليهم السلام.
مسألة [101]: لو وطئ المحرم أمته المحرمة باذنه فطاوعت لزمها الصوم، هل يكون شهرين؟ فإن عجزت صامت ثمانية عشر أو صيام شهر على نصف الحرام؟ لا.
ولو كان مكرها لها هل يجب عليه الكفارة دونها أم لا؟ لا يجب عليه تمكينها خلافا لابن الجنيد ويحتمل قويا وجوب تمكينها.