مسألة [108]: إذا كان لإنسان بستان وأمتعة حرث وغيره، لو باعها استطاع هل يجب عليه بيعها للحج أم لا؟
الجواب: نعم إذا استثني منها ما نص على استثنائه وكذا من سائر أحواله.
مسألة [109]: المضطر إلى المخيط ينزع في ابتداء الإحرام ويلبس الثوبين إن تمكن والإحرام عاريا ثم يلبس بعد.
مسألة [110]: قال المفيد: ذكر في من لا يحضره الفقيه روايتين بعد جواز لبس المخيط، وأشار إليه في التحرير قال: وهو الأولى إلا اليسير الذي لا ينتهي إلى التشبه بالمخيط.
مسألة [111]: الحمل من الظان ابن أربعة أشهر، والجدي من المعز كذلك، والماخض ما من شأنها أن تكون حاملا.
مسألة [112]: لو استؤجر للحج هل يعقد النية من بيت الميت أم يكفيه من أرض القرية؟ نعم.
مسألة [113]: لو كان عليه عمرة الإسلام أو النذر هل يجوز له النفل أم لا؟
لا.
مسألة [114]: لو استؤجر لزيارة النبي عليه السلام أو للأئمة عليهم السلام هل يجب صلاة الزيارات أم لا؟ لا.
مسألة [115]: هل يجوز للمحرم أن يشم الورد أم لا؟ لا.