فيستحب أن يجعل القسم المتصدق به أكبر.
مسألة [62]: لو تخلف على الإنسان شئ من أفعال الحج كالطواف وشبهه جاز أن يؤجر نفسه للحج ويأتي به بعد قضاء أفعال ما أحرم له، وكذا يجوز لو كان بعضا من ركن لشوط أو شوطين، ولو لم يؤجر نفسه لحج ولا عمرة بل رجع للإتيان بما عليه وجب الإحرام لحج أو عمرة ويأتي بما عليه من الفائت بعد قضاء أفعال ما أحرم له.
مسألة [63]: لو أفسد الصبي حجه بالجماع فسد ولزمه قضاؤه بعد بلوغه ولا يشترط الاستطاعة حينئذ.
مسألة [64]: إذا أوصى أن يحج عنه بمبلغ، فقصر ذلك المبلغ حتى لا يرغب فيه راغب، صرفه في وجوه البر إن كان مندوبا وإن كان واجبا كان إرثا.
مسألة [65]: لو تقدمت النية في الوقوف ثم حصل الجنون أو الإغماء أو النوم صح وقوفه بشرط تخلل زمان أقله لحظة.
مسألة [66]: لا يجوز إخراج شئ من هديه من منى ويجب صرفه بها.
مسألة [67]: قوله في هدي القران: ويجب أن يذبحه بمكة إن قرنه بالعمرة، ويفهم من ذلك قران الإحرام للعمرة بالهدي وليس كذلك بالإنفاق بل إنه ساقه من غير عقد إحرام فيذبحه لجواز كونه جزءا عن كفارة، وتسميته هدي قران مجاز فإن فرض خلوة من ذلك فإشكال ومع سوقه يجب الذبح.
وهل يجب قسمته كهدي التمتع؟ فيه نظر. وقوله: لا يتعين للصدقة إلا