مسألة [52]: قال: لا يجوز للقارن والمفرد تقديم السعي والطواف إلا لضرورة، وقيل يجوز من دونها.
مسألة [53]: لو بذل له الزاد والراحلة تعين عليه الحج إن كان ممن يوثق به، ويجوز للباذل أن يرجع متى شاء، فإن رجع قبل الحج سقط الوجوب، فإن عاد بذل وجب.
مسألة [54]: لو نأى المكي إلى غير بلده اعتبر أغلبهما عليه إقامة، سواء كان له ملك في غير بلده أو لا، وسواء اتخذه دار إقامة أو لا بعد أن ينوي الإقامة فيه، وينتقل فرضه لو غلب الإقامة، قاله رحمه الله.
والمتمتع إما أن ينتقل قبل الاستطاعة أو بعدها، فإن استطاع قبل المجاورة لم يخرج عن فرضه وإن أقام سنينا، وإن استطاع بعد المجاورة فإن كانت قبل ثلاث سنين فحكمه أن يحج متمتعا وإن كان بعد ثلاث سنين فحكمه حكم أهل مكة.
مسألة [55]: قوله: لو حلف ثلاثا صادقا لزمه شاة، ولو حلف كاذبا لزمه في الأولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة، ولو حلف أكثر من ثلاثة ولم يكفر لم يلزمه أكثر من بدنة في الكذب، ولا يلزمه أكثر من الشاة مع الصدق، ولو كفر فإن كان على واحدة لزمه شاة دائما وإن كان على الثانية لزمه بقرة دائما وإن كان على الثالثة لزمه بدنة دائما، وقيل: يلزمه في الزائد عن الثلاثة بدنة مطلقا.
مسألة [56]: لو نسي من السعي شوطا فقصر وواقع النساء لزمه بقرة إذا ذكر.