مسألة [154]: لو حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ففديتان؟ نعم.
مسألة [155]: لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية؟ قال: صحيح إلا السراويل فإنه يشترط تعدد المجلس.
مسألة [156]: قال: لو شرط على ربه جاز له أن يحل يوم بلوع الهدي محله وهو يوم العيد من دون إنفاذ هدي أو ثمنه إلا أن يكون ساقه أو أشعره أو قلده.
صورة المسألة: يعني إنه إذا شرط أن يحله حيث حبسه فإنه يتحلل من دون إنفاذ إلا أن يكون ساقه هديا أو أشعره أو قلده، فإنه يجب إنفاده ولو كان قد اشترط، وهذا مبني على أن الاشتراط يسقط الهدي.
مسألة [157]: قوله في التحرير: وينبغي أن يعتمر إذا أمكن الموسي رأسه.
صورة المسألة: يعني ينبغي تأخر العمرة المفردة حتى ينبت الشعر على رأسه لتمكن الموسي أن يحلقه ليحصل له ثواب الحلق.
مسألة [158]: قوله: ويقدم حجة الإسلام على القضاء فلو قدم القضاء قال الشيخ: انعقد عن حجة الإسلام. قال: لا يصح شئ منهما.
مسألة [159]: إذا كسر بيضة النعامة فيها بكرة إذا تحرك فيها الفرخ فمع العجز فما الذي يلزمه؟ قال: فيها بدل الكبير.
مسألة [160]: هل يجب على القارن والمفرد رمي الجمار أم لا؟ وعلى تقديره كيف صورته؟
الجواب: يجب كالمتمتع.