كاللبس والصيد مثلا أن لا يكون ناقصا كهدي التمتع أم لا؟ نعم يشترط.
مسألة [45]: قال: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك، ففي الحل لا يجتمعان على أحد وفي الحرم لا يملك أحد صيد فكيف صورة المسألة؟ وهل بين الصيود فرق في الحرم بأن يملكها بعضا دون بعض كالقماري والدباسي فإنهما يشتريان؟
الجواب: هذا يتصور في القماري والدباسي.
مسألة [46]: قال: يكره للمرأة النقاب وفي موضع آخر يحرم، نعم.
مسألة [47]: لو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وبدأ بالفريضة ثم عاد فيتم الطواف من حيث قطع، والأولى اعتبار مجاوزة النصف.
مسألة [48]: قال: لو نسي ركعتي الطواف صلاهما حيث ذكر فإن خرج استناب من أين يكون الخروج، يعني من الحرم.
مسألة [49]: نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشيرج والسمن.
مسألة [50]: قال: ليس للمحرم أن يعقد الرداء عليه ولا على غيره إلا الإزار والهميان فهل يكون حراما أم لا؟ الظاهر التحريم ويكون قد فعل حراما حسب.
مسألة [51]: لو أحصر الحاج ندبا جاز أن يستنيب من يطوف عنه لسنته بعد تحليله.