مطلقا هل يجوز أن يتغطى بلحاف أو كساء أو مخيط أو غير مخيط على رأسه أو بدنه أم لا؟ وإذا اغتسل مرتمسا هل يصدق عليه أنه غطى رأسه أم لا؟ وإذا اغتسل لدخول الحرم أو مكة هل يكون صب الماء على رأسه تغطية للرأس أم لا؟
الجواب: إذا تعذر عليه غير المخيط جاز التوشح به والدثار في النوم، أما تغطية الرأس فلا يجوز بمخيط ولا غيره إلا مع الضرورة، فيفدي بشاة ولا إثم عليه، مع الضرورة نعم وضع الرأس على المخدة جائز ولا يعد تغطية، وليس صب الماء على الرأس تغطية قطعا، نعم لو ارتمس كان تغطية ويفدي مع التعمد والعلم بالتحريم وإلا فلا، والأولى في القباء إذا احتيج إليه نكسه وقلبه، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، ولروايتي المثنى وعمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام الدلالة على القلب.
مسألة [8]: ما كيفية استلام الحجر إن أمكن؟ وما كيفية الوقوف على محاذاته على الأمرين؟
الجواب: المراد بالاستلام وضع يده عليه وفي بعض العبادات ما يدل على وضع صدره ووجهه عليه، أما المحاذاة فالمعتبر أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول جزء من الحجر بحسب غلبة ظنه.
مسألة [9]: لو ترك الحاج النية في غير الأركان والأفعال، كتركها عند الخروج من المنزل، وعند نزع المخيط، وعند لبس ثوبي الإحرام، وعند أكل الهدي أو إهدائه أو صدقته عامدا أو ناسيا فهل يبطل أم لا يلزمه شئ؟
الجواب: أما ترك النية عند الخروج فيأثم إن تعمدها لا غير، أما نية النزع فلا إثم في تركها، وأما نية اللبس فلا يقدح تركها في الإحرام بحال وكذا ترك نية الأكل، أما الإهداء والصدقة فإن قلنا بشمول نية الإحرام لهما فلا بأس وإلا فالأولى الإخراج.