مسألة [39]: قال: الخنثى المشكل يجوز تغطية رأسه وأن يغطي وجهه ولو جمع بينهما لزمه الفدية، وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط.
مسألة [40]: لو سافر وهو غير مستطيع الحج، ثم ملك مالا في الأثناء بحيث يتمكن منه لبقية الحج هل يجزئه أم لا؟ والعبد إذا عتق قبل أحد الموقفين، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق هل يكفي لبقية المناسك أو لا بد من سبق الاستطاعة فيهم؟ أفتنا في الجميع.
الجواب: لا بد من سبق الاستطاعة في الجميع مطلقا ويتصور في الصبي والعبد ببذل المولى والولي وقول فخر الدين: يكفي لبقية المناسك.
مسألة [41]: لو كانت المرأة فرضها التمتع ودخلت إلى مكة، وعادتها عشرة أيام في الحيض، وحاضت حينئذ وهي تعلم أن الحج ينفر وما تطهر، فهل تنقلب حجتها مفردة لرجاء الانقطاع في وقت يمكنها إن تباشر الطواف بنفسها، أو تتم على متعتها وتستنيب في الطواف؟ بل ينقلب لجواز نقص العادة.
مسألة [42]: لو شك بين السبعة والثمانية قبل بلوغه الركن هل يبطل أم لا؟
الجواب: بل يبطل.
مسألة [43]: قال في التحرير: رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، وكذا يجوز لأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى وإن غربت الشمس، وكذا يجوز لذوي الأعذار الذي يضر بهم دينا أو دنيا لا مطلق الأعذار.
مسألة [44]: هل يشترط فيما يجب على الإنسان من كفارة في الإحرام