وصلاته أم لا؟
الجواب: إذا لم يناف الحج الأداء صح حجه ويكفيه اعتقاد ذلك مستندا إلى دليله وإن كان عاجزا عن البيان له لما في ذلك من العسر بالنسبة إلى العوام، أما لو لم تكن العقائد محصله عنده فلا.
مسألة [149]: إذا أحرم الإنسان في المخيط أو النجس بلا علم ثم علم هل يصح إحرامه وتكون حجته ماضية أم لا؟
الجواب: الظاهر أن الإحرام صحيح.
مسألة [150]: إذا حج الإنسان ومعه مال حرام وأحرم فيه أو طاف فيه أو به أو ركب حمل حرام؟ هل يصح حجه أم لا؟
الجواب: إن الحج صحيح إذا عزم على الرد، وأما الإحرام فيه فإن جعلنا اللبس شرطا أو شطرا من الإحرام بل وأما الطواف فيه فباطل وأما الركوب للبعير فيوجب الإثم، والكلام فيه كالكلام في المال إلا أن يكون في الطواف أو السعي فيبطل.
مسألة [151]: لو قتله واحد وأكله جماعة كان على كل واحد فداء كامل هل هذا صحيح؟ قيل: عليه قيمة ما أكل.
مسألة [152]: لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرد الفعل ولو نزعه من رأسه فعل حراما ويجب الفدية إن قلنا إنه تغطية، قال: متى ستر الرأس فهو تغطية.
مسألة [153]: لو تحلل المصدود بهديه هل يجب عليه مع ذلك حلق أو تقصير؟