واختلف قول الشافعي في ذلك.
واختلف أصحابه على طريقين، فقال الإصطخري والمروزي: المسألة على اختلاف حالين: إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه.
والآخر: إذا كان الغالب السلامة، يلزمه وإن جوز حدوث حادثة في الطريق.
ومن أصحابه من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، وإن غلب على ظنه السلامة فعلى قولين.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، ولم يقم دليل على وجوبه ظنه الهلكة في ذلك.
مسألة 18: من مات وكان قد وجب عليه الحج، وعليه دين، نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال، وإن لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يقدم دين الآدميين.
والثالث: يقدم دين الله تعالى.
دليلنا: أنهما جميعا دينان، وليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.
مسألة 19: من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره، وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. وبه قال الثوري.