وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله.
دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وهذا قد استطاع، فوجب أن يحج بنفسه.
وما فعل أولا كان لزمه في ماله، فإجزائه عما يجب عليه في بدنه يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي.
والقول الآخر: لا يجزئ ولا الوصية به.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي وردت في فضل الحج، ومن يعطي غيره ما يحج عنه، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 13: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثم نقل النية إلى نفسه لا يصح نقلها. فإذا أتم حجه لم تسقط أجرته عمن كان استأجره.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا شئ له، والآخر: وهو الذي يختارونه مثل قولنا من أن له أجرة.
دليلنا: أن الأجرة استحقها بنفس العقد، وبالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل، وجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة، لا يجزئه بلا خلاف، وإن استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يستأجر لا نفلا ولا فرضا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم الواردة في ذلك، وأيضا الأصل جوازه،