مسألة 8: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.
وأيضا قوله عليه السلام: " أنت ومالك لأبيك ".
فحكم أن ملك الابن مال الأب، وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.
مسألة 9: إذا بذل له الاستطاعة، لزمه فرض الحج.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: وهو الذي يختارونه أنه لا يلزمه.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة في هذا المعنى.
وأيضا قوله تعالى: " من استطاع إليه سبيلا " وهذا قد استطاع.
مسألة 10: إذا كانت به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها، فأحج رجلا عن نفسه ثم مات، أجزأه عن حجة الإسلام.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجزئه، والآخر: لا يجزئه، وهو الذي يختارونه.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار المروية عنهم في هذا المعنى.
مسألة 11: المعضوب الذي لا يرجى زواله، مثل أن يكون خلق نضوا يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فإذا ثم برأ يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وبه قال الشافعي في الأم.