دليلنا: أنه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.
وأيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل تتناول الحر والعبد، فوجب حملها على العموم.
مسألة 22: الحج وجوبه على الفور دون التراخي، وبه قال مالك، وأبو يوسف، والمزني.
وليس لأبي حنيفة فيه نص، وقال أصحابه: يجئ على قوله أنه على الفور كقول أبي يوسف.
وقال الشافعي: وجوبه على التراخي - ومعناه أنه بالخيار إن شاء قدم وإن شاء أخر والتقديم أفضل - وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومحمد.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أراد الحج فليعجل " فقد أمر بتعجيله.
وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ".
فتوعده على التأخير، فلو لا أنه يقتضي الفور لم يتوعده على تأخيره.
مسألة 23: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج. وبه قال الشافعي، وابن مسعود، وابن الزبير.
وقال أبو حنيفة: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم