وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر.
وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه. وبه نقول.
وقال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر. وإن كانت عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام. وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وكذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
فأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام قوله عليه السلام: " الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " وهذا نوى التطوع، وجب أن يقع عما نوى عنه.
مسألة 20: من نذر أن يحج، ولم يحج حجة الإسلام، وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات.
وفي بعض الأخبار أن ذلك لم يجزئه عن حجة الإسلام، وهو الأقوى عندي.
وقال الشافعي: لا يقع إلا عن حجة الإسلام.
دليلنا: على ذلك: أنهما فرضان، أحدهما: حجة الإسلام، والآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 21: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه.
وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك.