والتشريق.
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر والتشريق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أيام.
وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء.
وقال مالك: لا يجوز إلا مرة، وبه قال سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: في كل شهر عمرة، أو في كل عشرة أيام عمرة.
واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين، في أيام ابن الزبير.
وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين، فقال رجل للقاسم: فما أنكرتم عليها؟ فقال القاسم: أم المؤمنين كيف ينكر عليها، فاستحيى الرجل.
وأنس كلما حمم رأسه اعتمر - يعني نبت شعره - ولا مخالف لهم في الصحابة.
مسألة 27: لا يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده، بل كل واحد منهما له حكم نفسه. فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه. وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل