وقال مالك فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، فإن كان معضوبا لم يجب الحج عليه، لا يجوز أن يكتري من يحج عنه، فإن أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث.
وحكي عنه أنه قال: لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال لشيخ كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلا يحج عنك.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم.
وفي رواية عمرو بن دينار عن الزهري مثله، وزاد: فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه.
مسألة 7: إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه، ولا بماله، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمه فرض الحج.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وهذا ما استطاع.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة ".
وإذا كان هذا غير واجد للزاد والراحلة لا يلزمه.