ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا.
فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرع من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرع من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.
وقال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم. وأما إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
وقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح عندهم.
دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، وأما ما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 28: العمرة فريضة مثل الحج. وبه قال الشافعي في الأم وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحابة، ومن التابعين سعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وفي الفقهاء الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال في القديم: سنة مؤكدة، وما علمت أحدا رخص في تركها وإليه أومئ في أحكام القرآن، وأما لي حرملة، وبه قال في الصحابة ابن مسعود، وهو قول الشعبي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابه.
دليلنا: قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " والإتمام لا يتم إلا بالدخول، فوجب الدخول أيضا.
وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك.
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة لله.
وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " بلفظ واحد، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله.