مسألة 39: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج، ومضى إلى الميقات، ثم مضى منه إلى عرفات لم يسقط عنه الدم.
وقال الشافعي: إن مضى منها إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا.
وإن مضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم والثاني: عليه الدم.
دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ولم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم.
وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ولم يفرق.
مسألة 41: نية التمتع لا بد منها.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: شرط، والثاني: لا يفتقر إلى النية.
دليلنا: قوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " والتمتع عبادة، ولا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى، أن تمتعه صحيح، وإذا لم ينو لا دليل على صحته.
مسألة 42: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران