ويصلي ركعتين عند المقام، وقد حلت له أيضا النساء.
فإذا فرع من ذلك عاد إلى منى وأقام بها أيام التشريق ولا يبيت ليالي منى إلا بها، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات على ما وصفناه سواء، يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعو عندها، ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة مثل ذلك سواء، ولا يقف عندها.
ويجوز أن ينفر في النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فإذا أراد ذلك دفن حصاه يوم الثالث، ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما لذلك اليوم عند الزوال، ومن نسي رمي الجمار حتى جاء إلى مكة عاد إلى منى ورماها، فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
وينبغي أن يرتب الرمي، يبدأ بالجمرة العظمى أولا ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد، ويجوز الرمي عن العليل وعن المغمى عليه وعن الصبي.
وينبغي أن يكبر عقيب خمس عشرة صلاة بمنى أولها صلاة الظهر يوم النحر وآخرها الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر من يوم النحر وآخرها صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق، ولا ينفر في النفر الأول إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبل الزوال ولا يجوز قبل للإمام أن ينفر في النفر الأول.
ويستحب أن يعود إلى مكة لوداع البيت وطواف الوداع، ويدخل في طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه، وكذلك مسجد الخيف وهو مسجد منى.
ويستحب للصرورة دخول الكعبة، والصلاة في أربع زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها، ولا يبصق ولا يمتخط إذا دخلها.