والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: الأعمى يتوجه إليه فرض الحج إذا كان له من يقوده ويهديه، ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده، ولا يجب عليه الجمعة.
وقال الشافعي: يجب عليه الحج والجمعة معا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج وإن وجد جميع ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وهذا مستطيع، فمن أخرجه عن العموم فعليه الدلالة.
مسألة 16: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، ولم يسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فإن لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. وبه قال الشافعي، وعطاء وطاووس.
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، وحسابه على الله يلقاه، والحج في ذمته. وإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.
وهكذا يقول في الزكوات، والكفارات، وجزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، ولا تفعل عنه بوجه.
دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير، ويدل عليه خبر الخثعمية أيضا.
مسألة 17: سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر، يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك.