النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. وقد روى ذلك أصحابنا.
وقال مالك: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة. وقد روي ذلك في بعض رواياتنا.
وعن ابن عمرو ابن عباس روايتان كقولنا وقول مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في الأشهر التي ذكرناها، لأنه إذا طلع الفجر من يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج، ولهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية.
وأيضا فما اعتبرناه مجمع عليه على أنه من أشهر الحج، وليس على قول من قال بخلافه دليل.
مسألة 24: لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة. وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وعكرمة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة والثوري: يتعقد في غيرها إلا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.
مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة، ولا تكره في شئ منها. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال الحج، عرفة والنحر،