جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل، فإن أخذه لزمه جزاؤه.
إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته.
إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقسه وخرج الفرخ سالما وعاش لا شئ عليه، وإن فسد فعليه قيمته، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد، فإن خرج الكل صحيحا وعاش فلا شئ عليه، وإن فسد الجميع فعليه ضمانه، وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد.
وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه، فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار.
إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل.
المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه قد قلنا أنه لا جزاء في قتله ولا يحل أكله، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء.
إذا أراد تخليص صيد من شئ وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.
إذا جرح الصيد وبقى في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.
إذا جرح الصيد أو نتفه ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جرحه وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه، ومجروحا قد اندمل جرحه، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقى غير متمتع لزمه ضمان جميعه.
إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا أو غير صيد فلا يجب عليه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة.