ومالحة - إذا كان مما يجوز أكله.
إذا اصطاد المحرم صيدا لم يملكه ووجب عليه تخليته، فإن تلف كان عليه ضمانه. وكذلك لا يملكه بالهبة، فإن قبله وجب عليه تخليته، فإن تلف ضمنه.
ولا يجوز ابتياع الصيد للمحرم، ولا معاوضته، ولا أخذه في الصداق، ولا جميع أنواع التملك بكل حال.
إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل، فإذا حل ملكه، ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه، وإن كان في بلده يبقى في ملكه.
إذا وهب محل لمحرم صيدا لم يملكه ولا له أن يقبله، فإن قبله وتلف في يده من غير تفريط لزمه الجزاء ولا قيمة عليه لصاحبه، وعليه رده إلى صاحبه فإنه أحوط.
فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لأنه وهب ما لا يملكه، فإن كان في ملكه ثم أحرم وهو معه كان مثل ذلك، وإن كان في بلده لم يزل ملكه وصحت هبته.
وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه ولا يجوز له التصرف فيه ويجب عليه إرساله، فإن لم يفعل وتلف ضمنه، وإن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته لأنه قد زال ملكه. وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له.
إذا باع محل صيدا من محل ثم أحرم البائع وفلس المبتاع لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه.
في جرادة تمرة أو كف من طعام، وفي الكثير منه دم، وفي الدبى مثله لعموم الأخبار.
الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه، وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا، فإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطئه فلا شئ فيه.