المياه، والأولى تجنب ذلك للمحرم.
الثالث: ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب - مثل الريحان الفارسي - لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف.
الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية، وما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن وغيرهما يجوز أكله ولا يجوز الادهان به لا في الرأس ولا في الجسد.
من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه. الحناء ليس من الطيب.
إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية، في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا، وكذلك لو سعط به أو حقن به، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق ببدنه فعليه الفدية، وإن لم يعلق فلا شئ عليه.
خلوق الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا.
ويكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، فإن جاز عليه أمسك على أنفه، وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية. ولا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه، فإن فعل لزمته الفدية، ولا بأس بشراء الطيب.
ومن حلق وتطيب لزمته فديتان، فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء.
يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، ولا يجوز له أن يحلق رأس المحرم، ولا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم، فإن خالفا لم يلزمهما الفدية لأن الأصل براءة الذمة سواء كان بأمره أو بغير أمره، مكرها كان المحرم أو مختارا ساكنا، فإن كان المحرم أمره أو أذن له فيه لزم المحرم الفداء.
يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، ويدخل الحمام ويزيل عن نفسه الوسخ،