ذلك لزمه جزاء المثل عن الأم وجزاء المثل عن الجنين صغيرا مثله، وإن ألقت الجنين حيا وعاش وعاشت الأم فلا شئ عليه في أحدهما، فإن عاشت الأم ومات الجنين فعليه مثل الجنين ولا شئ في الأم، وإن عاش الجنين وماتت الأم فعليه مثل الأم ولا شئ عليه للجنين، كل ذلك إذا لم يؤثر بضربه في الأم شيئا، فإن أثر فيها جراحا لزمه بحسب ذلك.
وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه من الجنين ما نقص من قيمة الأم، ينظر كم قيمتها حاملا وقيمتها حائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل على ما قلناه.
إذا أمسك محرم صيدا فجاء محل فذبحه يجب على المحرم الجزاء، والمحل إن كان في الحل ليس عليه شئ لأنه ليس في الحرم فيلزمه قيمته ولا هو ملك للمحرم لأنه لا يملك الصيد فلا يلزمه قيمته على حال، وأما إذا جاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما القيمة، وإن أمسك محرم صيدا في الحرم فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الجزاء والقيمة، فإن قتله محل لزمته القيمة لا غير.
قد بينا أن الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد أنه يلزم كل واحد منهم الفداء، وإن اشترك جماعة محلون في صيد الحرم لزم كل واحد منهم القيمة، وإن قلنا: يلزمهم جزاء واحد، كان قويا لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا اشترك محلون ومحرمون في قتل الصيد في الحل لزم المحرمين الجزاء ولم يلزم المحلين، وإن اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء والقيمة والمحلين جزاء واحد.
وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه.
قد بينا أن في الحمام شاة وفي فرخه ولد شاة. وكل ما هدر وعب الماء فهو حمام مثل الفاختة والورشان والنحام وغيرها من القماري والدباسي.
العب: أن يشرب الماء دفعة واحدة ولا يقطعه.
والهدر: أن يواصل الصوت، والعرب تسمي كل مطوق حماما.