أحدهما: إتلاف على وجه التعديل، مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف فيه بالصغر والكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.
الثانية: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان، فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة، وإن فعل ذلك في أوقات - حلق بعضه بالغداة، وبعضه الظهر، والباقي العصر - فعليه لكل فعل كفارة.
الثالث: وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعل ذلك دفعة واحدة - لبس كل ما يحتاج إليه، أو تطيب بأنواع الطيب، أو قبل وأكثر منه - لزمه كفارة واحدة، فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
يستحب للمحرم إذا نسي وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه، فإن باشره بنفسه فلا شئ عليه.
الطيب على ضربين:
أحدهما: تجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.
والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:
أولها: ينبت للطيب ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين والخبزي والكاذي والنيلوفر - فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة، إلا أن يتخذ الأدهان الطيبة فيدهن فيها فيتعلق بها كفارة.
وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب - مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترنج، والدارصيني، والمصطكي، والزنجبيل، والشيح والقيصوم، والإذخر وحبق الماء والسعد - كل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها، وكذلك ما يعتصر منها من