وأما طواف النساء فلا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين ومنى ويقضيان المناسك، ويذهبان حيث شاءا.
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فمن قدمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء، وإن قدمه ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شئ وقد أجزأه.
وينبغي أن يتولى الإنسان عدد الطواف بنفسه، فإن عول على صاحبه في تعداده كان جائزا، ومتى شكا جميعا أعاد الطواف من أوله. ولا يطوف الرجل وعليه برطلة.
ويستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاث مائة وستين أسبوعا بعدد أيام السنة، فإن لم يتمكن طاف ثلاث مائة وستين شوطا، فإن لم يتمكن طاف ما يتمكن منه.
ومن نذر أن يطوف على أربع وجب عليه أسبوعان: أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه.
وطواف النساء فريضة في الحج - على اختلاف ضروبه - وفي العمرة المبتولة، وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات.
وإن مات من وجب عليه طواف النساء كان على وليه القضاء عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه القضاء، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز أن يأمر من ينوب عنه فيه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء.
وطواف النساء فريضة على الرجال والنساء والصبيان والبالغين والشيوخ والخصيان لا يجوز لهم تركه على حال.
فإذا فرع من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السلام وصلى فيه ركعتين، يقرأ في الأولى منهما الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون.