حال الوضوء فلا شئ عليه.
إذا نتف إبطه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين، فإن نتف إبطيه معا لزمه دم شاة.
ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة. ومن قلع ضرسه كان عليه دم. وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم وإن كان في حال الضرورة. من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.
الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته، وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر والممسك والمعنبر، أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور وماء الورد، أو مبخرا به مثل الند والعود، فإن خالف لزمه الفداء، فأما ما غمس في ماء الفواكه الطيبة كالأترج والتفاح وغير ذلك فلا بأس به، وما ليس بطيب مثل المشق - وهو المغرة أو العصفر - فإنه يكره، ولا يتعلق به الفداء.
ولا يجوز لبس السواد على حال، فإن خالف لزمه الفداء.
من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب بلا خلاف، وإن غطاه بعصابة أو مرهم نجس أو قرطاس مثل ذلك، فإن طلى جسده أو ألزق عليه قرطاسا أو مرهما لم يكن عليه شئ، فإن كان الدواء فيه طيب لزمه الفداء في أي موضع استعمله، وإن حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره لم يكن عليه شئ، وإن ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطى رأسه.
إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر، أو يغطي الرأس لمثل ذلك فعل وفدى، ولا إثم عليه بلا خلاف.
اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية، سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر، ولا يتداخل إذا ترادفت، وكذلك حكم الصيد.
فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب: